Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24812 بتاريخ 02/06/2021 : لا يحتج بالرهن العقاري على الغير في العقار غير المسجل إلا من تاريخ التنصيص عليه برسم ملكية المدين

J P 24812/20212 juin 2021

Principe juridique

  1. الاحتجاج بالرهن العقاري على الغير في العقار غير المسجل لا يتحقق بمجرد تسجيل عقد الرهن بالقباضة المالية بل يتوقف على إشهاره بالتنصيص عليه برسم ملكية المدين بواسطة عدلين بما يجعله شرطا لتكوين الحق العيني ومواجهة الغير به.
  2. لا يصح تنزيل قاعدة الأسبقية في التسجيل بالقباضة المالية الواردة بالأحكام العامة للبيع على نزاع قائم بين دائن مرتهن وحائز لعقار مرهون لأن معيار الترجيح في هذه الحالة يرتبط بتاريخ ترسيم الرهن أو التنصيص عليه باعتباره مناط حق التتبع والأفضلية.
  3. قاعدة عدم قابلية الرهن للتجزئة لا تحول دون طلب رفعه أو إبطاله جزئيا متى قام سبب جدي يقدح في صحة الرهن أو في قابليته للاحتجاج على الغير لأن نطاقها يفترض صحة الرهن ونفاذه ولا يمتد لإبقاء تحمل باطل أو غير معارض.
  4. قصور التعليل يقوم عندما تهمل محكمة الموضوع بحث دفع جوهري مؤسس على بطلان رهن ملك الغير أو عدم نفاذه ولا تبين أسباب ردّه أو نقض قضاء محكمة البداية فيه رغم اتصاله المباشر بمحل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 581 من م اع-الفصل 281 من م ح ع-الفصل 203 من م ح ع-الفصلين 278 و 279 من م ح ع-الفصل 280 من م ح ع-الفصل 208 من م ح ع-الفصل 306 من م اع-الفصلين 20 و 21 من القانون الصادر في 23/05/1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.