Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 33323 بتاريخ 07/10/2014 : ثبوت حالة التوقف عن الدفع يستخلص من وقائع ظاهرة تقطع بالعجز عن مجابهة الديون

J P 33323/20147 octobre 2014

Principe juridique

  1. الحكم بالتفليس يقتضي اجتماع صفة التاجر في المدين وثبوت توقفه عن دفع ديونه ووجود دين ثابت حال الأجل ومعين المقدار لفائدة دائن تاجر.
  2. حالة التوقف عن الدفع لا تستنتج إلا من أمور واقعية ظاهرة وملموسة تدل على اضطراب النشاط وبلوغ العجز عن مجابهة الديون بما يجعل استمرار الحياة التجارية غير ممكن.
  3. التصريح بالتفليس المشترك مع مسير الشركة لا يُقضى به إلا إذا ثبت أنه التجأ إلى التستر بالشركة لإخفاء تصرفاته وقام لمنفعته الخاصة بأعمال تجارية وتصرف بالفعل في مكاسب الشركة كما لو كانت مكاسبه الخاصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.