Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 33323 بتاريخ 07/10/2014 : ثبوت حالة التوقف عن الدفع يستخلص من وقائع ظاهرة تقطع بالعجز عن مجابهة الديون
Principe juridique
- الحكم بالتفليس يقتضي اجتماع صفة التاجر في المدين وثبوت توقفه عن دفع ديونه ووجود دين ثابت حال الأجل ومعين المقدار لفائدة دائن تاجر.
- حالة التوقف عن الدفع لا تستنتج إلا من أمور واقعية ظاهرة وملموسة تدل على اضطراب النشاط وبلوغ العجز عن مجابهة الديون بما يجعل استمرار الحياة التجارية غير ممكن.
- التصريح بالتفليس المشترك مع مسير الشركة لا يُقضى به إلا إذا ثبت أنه التجأ إلى التستر بالشركة لإخفاء تصرفاته وقام لمنفعته الخاصة بأعمال تجارية وتصرف بالفعل في مكاسب الشركة كما لو كانت مكاسبه الخاصة.
Textes appliqués
- الفصل 278 من المجلة الجزائية-الفصل 452 من المجلة التجارية-الفصل 466 من المجلة التجارية-الفصل 453 من المجلة التجارية-الفصل 477 من المجلة التجارية-الفصل 456 من المجلة التجارية-الفصل 454 من المجلة التجارية-الفصل79 من م.م.م.ت.-الفصل 446 من المجلة التجارية-الفصل 449 من المجلة التجارية-الفصل 452 من المجلة التجارية-الفصلين 476 و 477 من المجلة التجارية-الفصل 453 من المجلة التجارية-الفصل 457 من المجلة التجارية-الفصل 596 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.