Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33475.2021 بتاريخ 17/11/2021 : حجية عقد التملك تبقى كافية لإثبات الملكية عند عدم ثبوت التقادم المكسب
Principe juridique
- لا يندرج تحت منع الفصل 92 من م م م ت كل مكتوب صادر عن شاهد، إذ لا تكون الشهادة الكتابية باطلة إلا إذا استعملت كوسيلة إثبات محلها الوقائع المتنازع فيها على معنى قواعد الإثبات، أما إذا انصب مضمونها على تراجع صاحبها عن تصريح سابق وتصحيح ما نسب إليه لدى القاضي المقرر فلا تعد من قبيل الشهادة المتلقاة من غير القضاة.
- يعد العقد من أسباب اكتساب الملكية طبق الفصل 22 من م ح ع ويكفي لإثباتها متى لم ينجح الخصم في إثبات الاستحقاق بالتقادم المكسب وفقا لأحكام الفصول 45 أو 46 أو 47 من م ح ع، لأن قرينة العقد لا تزول إلا بقيام دليل الحوز والتصرف بصفة مالك للمدة القانونية.
- إذا تمسك المطلوب في دعوى الاستحقاق بدفع التقادم المكسب تعين عليه إقامة البينة على الحوز والتصرف المستجمع لشروطه القانونية، فإن عجز عن ذلك بقي سند التملك العقدي قائما وحده كأساس لإثبات الملكية دون حاجة المدعي إلى تدعيمه بوسائل إثبات أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.