Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48997 بتاريخ 29/11/2023 : لا يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي أو إكساؤه بالصيغة التنفيذية إلا بقيام حالة من الحالات الحصرية الموجبة للرفض
Principe juridique
- أسباب رفض الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي أو رفض تنفيذه محددة على وجه الحصر، ولا يجوز للمحكمة التوسع فيها بما يؤدي إلى بسط رقابتها على أصل النزاع أو على تقديرات لا تندرج ضمن الحالات القانونية الموجبة للرفض.
- يقع عبء إثبات مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراءات المتبعة لاتفاقية التحكيم أو لنظام التحكيم المختار على عاتق من يعارض طلب الاعتراف أو التنفيذ، ويعد الاشتراك في إجراءات التحكيم دون إثارة تحفظ في الإبان تنازلا عن التمسك بهذه المخالفة عملا بقاعدة السقوط بالتنازل.
- يتحقق شرط المعاملة بالمثل في مجال الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية متى كان مؤسسا على التزامات دولية نافذة بين الدولتين، ولا يؤثر على ذلك التمسك باعتبارات تتعلق بمجالات قضائية مغايرة لا صلة لها بتنفيذ أحكام التحكيم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 81 من مجلة التحكيم-الفصل 50 من مجلة التحكيم-الفصل 79 من مجلة التحكيم-القانون عدد 96 لسنة 1976-اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها-القانون المؤرخ في 17 جويلية 1967-مرسوم إتحادي رقم (43) لسنة 2006-الفصل 80 من مجلة التحكيم-الفصل الأول من مجلة الصرف و التجارة الخارجية-الأمر عدد 608 لسنة 1977-الفصل 23 من الأمر عدد 608 لسنة 1977-الفصل 177 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.