Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22622 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يقتصر على العمل الفعلي دون امتداد لما بعد انقطاع العلاقة الشغلية

قرار تعقيبي عدد 22622 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر عن العمل الفعلي

J P 22622/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا تُعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في أصل مسألة لم يقع طرحها ابتداءً من قبيل الوسائل الجديدة، لأن الوسائل الجديدة تُقدَّم دعما لإشكالية أثيرت أمام محكمة البداية ولا تُنشئ نزاعا جديدا في أصل الموضوع.
  2. يتعين على محكمة الموضوع، عند تقدير ثبوت التوقف الفجئي عن العمل وأسباب الطرد، أن تُناقش عناصر الإثبات المتعارضة وتُرجّح بينها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. لا يُقضى بأجور عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية متى لم يثبت أداء عمل فعلي خلالها، لأن الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل الذي أنجزه الأجير لمؤجره.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 148 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصول 428 و434 من م ا ع-13 من قانون عدول التنفيذ-الفصول 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.