Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22627 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض عملا فعليا
Principe juridique
- لا تعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة في الطور الاستئنافي بشأن أصل المسألة التي لم يقع طرحها أمام محكمة البداية من قبيل الوسائل الجديدة المقصودة بالفصل 148 فقرة 2 من م م م ت.
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند تقدير أسباب الطرد ومدى جديتها أن تتحقق من عناصر الإثبات المتعارضة وأن تستفرغ جهدها في التثبت من حقيقة التوقف الفجئي عن العمل قبل بناء النتيجة القانونية عليها، وإلا كان قضاؤها مشوبا بتحريف الوقائع وضعف التعليل.
- لا يُستساغ الحكم بأجور عن مدة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية ما لم يثبت قيام عمل فعلي، باعتبار أن الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل الذي أنجزه العامل لفائدة مؤجره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 148 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 428 و434 من م ا ع-الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ-الفصل 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.