Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22626 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر مشروط بإنجاز العمل الفعلي

قرار تعقيبي عدد 22626 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر رهين ثبوت العمل الفعلي

J P 22626/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند البت في نزاع الطرد والتوقف عن العمل أن تتحقق من ثبوت التوقف الفجئي عن العمل بناء على مجموع عناصر الإثبات المتوفرة لديها وأن تعلل ترجيحها لأحدها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع.
  2. إذا تعارضت حجة رسمية مع حجج رسمية أخرى ولم تبادر المحكمة إلى رفع التعارض والوقوف على حقيقة الواقعة الحاسمة فإن اعتمادها على إحدى الحجج دون مناقشة باقي الحجج يعيب حكمها بتحريف الوقائع وضعف التعليل.
  3. لا يقضى بأجور عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية إلا بقدر ما يثبت قيام الأجير بعمل فعلي أو بقاء الالتزام بالأجر قائما على أساس قانوني معتبر لأن الأجر يستحق مقابل العمل المنجز.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 428 و434 من م ا ع-الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ-الفصل 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.