Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23854.2020 بتاريخ 16/06/2021 : انتفاء النشوز متى ثبت أن محل الزوجية غير محقق لخصوصية العلاقة الزوجية

J P 23854.2020/202116 juin 2021

Principe juridique

  1. التزام الزوجة بالمساكنة بمحل الزوجية يظل مرتبطا بكون هذا المحل متمتعا بالاستقلالية الكفيلة بضمان خصوصية العلاقة الزوجية وراحة الزوجة وسلامتها، فإذا اختلت هذه المقومات تعذر اعتبار مغادرة الزوجة للمحل نشوزا متى كان الغرض درء الضرر عنها.
  2. متى أغفلت محكمة الموضوع عناصر ملفية حاسمة من شأنها التأثير في تكييف سبب مغادرة الزوجة لمحل الزوجية، فإن ما تبنيه من نسبة النشوز إليها يعد تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل يفضي إلى ترتيب أثر قانوني خاطئ في تقدير الضرر الموجب للطلاق.
  3. تقدير جدية الدوافع المثارة لتبرير مغادرة محل الزوجية يقتضي من المحكمة مناقشة وسائل الدفاع الجوهرية وتوليد النتائج القانونية عنها، وإلا عُدّ القضاء الصادر هاضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م ا ش-الفصل 31 من م ا ش-الفقرة الثانية من الفصل 176 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.