Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 345 بتاريخ 12/11/2015 : بطلان الطعن عند عدم تبليغ مذكرة أسبابه لجميع الخصوم في النزاع غير القابل للتجزئة
Principe juridique
- يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين لنفس الإجراءات المقررة للطعن بالتعقيب، وخاصة وجوب الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة عدل منفذ، مع اختلاف نقطة انطلاق احتساب الأجل فقط.
- إذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة، تعين على الطاعن اختصام جميع أطراف الخصومة وإتمام إجراءات التبليغ في حقهم حتى تكون للحكم الصادر في الطعن حجية بالنسبة للجميع، ويتعذر على المحكمة النظر في الطعن في غياب أحدهم.
- لا تقوم صحة محضر الإبلاغ على ادعاء غير مؤيد بحجة رسمية بشأن وفاة الخصم، ويتعين عند عدم ثبوت الوفاة استكمال إجراءات التبليغ طبق البيانات والإجراءات الأساسية التي يفرضها الفصل 8 م م م ت، وإلا تعرض المحضر للبطلان لتعلقه بالنظام العام.
- يترتب عن عدم تبليغ مذكرة الطعن لأحد الخصوم مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 185 م م م ت بما يعيب الطعن من الوجهة الشكلية ويوجب السقوط، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتبار المسقطات من النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-القرار التعقيبي عدد 276 المؤرخ في 20 نوفمبر 2008-الفصل 179 م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصلين 179و197 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.