Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2017/67458 بتاريخ 11/07/2018 : انتفاء جريمة توفير معلومات لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية عند غياب التداول مع الغير

J P 2017/67458/201811 juillet 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة توفير معلومات لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية إلا بثبوت عمل مادي يتمثل في الإتاحة أو النقل أو التداول بما يحقق صفة "التوفير" لفائدة الغير على نحو يرتبط بمشروع إرهابي.
  2. تخزين معطيات نظرية تتعلق بصنع المتفجرات على وسيط شخصي دون ثبوت تداولها مع أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية لا يحقق عنصر العلاقة المطلوبة بين الفعل ومشروع إرهابي ولا يكفي لقيام الجريمة.
  3. متى لم يجرّم المشرّع مجرد النية أو العزم على ارتكاب جريمة إرهابية فإن الاكتفاء باستخلاص العزم من حيازة أو تخزين معلومات دون أعمال إيجابية لا يصلح أساسا للإدانة.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و262 و263 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
  • الفصل 17 من قانون الإحالة autres décisions
  • الفصول 1 و2 و4 و11 و12 و13 و16 و17 من القانون عدد 71 لسنة 2003 autres décisions
  • الفصول 59 و68 و69 و72 و76 من المجلة الجزائية autres décisions
  • الفصلين 50 و51 من المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر autres décisions
  • الفصل 16 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 autres décisions
  • الفصل 4 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.