Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30731 بتاريخ 20/10/2021 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالخروج إن لم يدفع متى كان النزاع قائما على عقد تسويغ غير مطعون في صحته
Principe juridique
- لا ينحصر نزاع عدم خلاص معينات كراء محل تجاري في مقتضيات الفصل 23 من قانون 1977، لأن دعوى الخروج ان لم يدفع المقامة وفق أحكام القانون العام ترمي إلى استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وإمكانية إيقاف مفعول الحكم بالخلاص، فلا تمس تبعا لذلك بحق التجديد الذي يحميه التشريع الخاص.
- يفهم شرط عدم المساس بالاصل في الفصل 201 من م م م ت على أنه لا يمنع القاضي الاستعجالي من فحص حجج الخصوم والوثائق واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك لازما للتحقق من حالة التاكد دون حسم النزاع الموضوعي.
- متى كان النزاع قائما على علاقة شخصية مصدرها عقد تسويغ تام الموجبات القانونية وغير مطعون في صحته، امتنع على المتسوغ مجادلة ملكية المسوغ للعقار كدفع يخرج الدعوى عن نطاق القضاء الاستعجالي طالما ان محل الطلب يتعلق بإلزامه بخلاص معينات الكراء أو ترتيب آثار التخلف عن دفعها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 726 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
- الفصول 242 و 767 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصلين 540 و 550 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 38 من قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 31 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 32 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 542 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.