Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30731 بتاريخ 20/10/2021 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالخروج إن لم يدفع متى كان النزاع قائما على عقد تسويغ غير مطعون في صحته

J P 30731/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا ينحصر نزاع عدم خلاص معينات كراء محل تجاري في مقتضيات الفصل 23 من قانون 1977، لأن دعوى الخروج ان لم يدفع المقامة وفق أحكام القانون العام ترمي إلى استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وإمكانية إيقاف مفعول الحكم بالخلاص، فلا تمس تبعا لذلك بحق التجديد الذي يحميه التشريع الخاص.
  2. يفهم شرط عدم المساس بالاصل في الفصل 201 من م م م ت على أنه لا يمنع القاضي الاستعجالي من فحص حجج الخصوم والوثائق واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك لازما للتحقق من حالة التاكد دون حسم النزاع الموضوعي.
  3. متى كان النزاع قائما على علاقة شخصية مصدرها عقد تسويغ تام الموجبات القانونية وغير مطعون في صحته، امتنع على المتسوغ مجادلة ملكية المسوغ للعقار كدفع يخرج الدعوى عن نطاق القضاء الاستعجالي طالما ان محل الطلب يتعلق بإلزامه بخلاص معينات الكراء أو ترتيب آثار التخلف عن دفعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.