Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53746-54389 بتاريخ 17/10/2023 : قرينة مسؤولية الوكيل القانوني والمسير الفعلي عن سد العجز لا تندحض إلا بإثبات بذل عناية صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه
Principe juridique
- عند ثبوت عجز في أصول الشركة إثر التسوية القضائية أو التفليس تقوم قرينة مسؤولية على عاتق الوكيل القانوني والمسير الفعلي عن تحمل ديون الشركة كليا أو جزئيا في الحدود التي تعينها المحكمة.
- لا يندحض افتراض المسؤولية المحمول على الوكيل القانوني أو الفعلي إلا إذا أثبت أنه بذل في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه.
- يترتب عن قيام قرينة المسؤولية في مادة سد العجز قلب عبء الإثبات على الوكيل القانوني والمسير الفعلي لإثبات العناية المطلوبة لدفع المسؤولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.