Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61913.2022 بتاريخ 10/01/2024 : يتحقق العلم اليقيني بالاستدعاء بتسلمه شخصيا وفق الفرضية الأولى من الفصل 8 من م م م ت
قرار تعقيبي عدد 61913.2022 بتاريخ 10/01/2024 : فساد التعليل عند تحميل عبء إثبات واقعة مدعى بها خلافا لقواعد الإثبات
Principe juridique
- تقدير الضرر الموجب للتطليق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن تبني قضاءها على تعليل سليم قائم على ما له أصل ثابت بالملف وعلى قراءة مستوعبة لأسباب الخلاف وتصريحات الطرفين مع بيان وجه الترجيح بينهما.
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف، في نطاق المفعول الانتقالي للاستئناف، أن تسند قضاءها إلى تعليل يقوم على تعديل جوهري لمبررات النزاع كما استقر أمامها بما يخرج عن إطار الطلبات والأسباب المتداولة بين الخصوم.
- عبء الإثبات يتحمله من يتمسك بالواقعة ويستفيد منها، ولا يستقيم قانونا تحميل الخصم عبء إثبات واقعة نفي لمجرد مجابهة ادعاء، وإلا كان التعليل فاسدا وقاصرا بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 23 م ا ش-الفقرة الثانية من الفصل 31 م ا ش-الفصل 420 من م اع-الفصل 429 م ا ع-الفصل 560 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.