Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71943.2012 بتاريخ 23/09/2013 : نطاق رفع المضرة يقوم بمجرد تحققها دون اشتراط ثبوت القصد
قرار تعقيبي عدد 71943.2012 بتاريخ 23/09/2013 : ثبوت المضرة بموجب اختبار فني يجعل الإجازة الإدارية غير مانعة من الحكم برفعها
Principe juridique
- تقدير وجود المضرة وقيامها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى تأسس قضاؤها على ما خلص إليه الاختبار الفني ولم يقدم الطاعن ما يدحض نتيجته.
- لا يُحتج أمام القضاء بوثيقة لإبطال ما انتهى إليه الاختبار الفني إذا لم تُعرض على الخبير ليتولى تطبيقها على محل النزاع والتحقق من مدى انطباقها عليه.
- الإجازة المعطاة من جهة إدارية مختصة لا تسقط حق المجاورين في القيام بطلب رفع المضرة متى ثبت تحققها، لأن الحماية المقررة ضد المضار قائمة بذاتها بصرف النظر عن وجود الترخيص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 110 من م م م ت و421 من م ا ع-الفصل 99 من م ا ع-فصلين 82 و83 من م ا ع-الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.