Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76937 بتاريخ 25/03/2019 : بطلان قرار البراءة إذا أهمل تحليل قرائن الإدانة الجوهرية
قرار تعقيبي عدد 76937 بتاريخ 25/03/2019 : قصور التسبيب في الحكم الجزائي عند إغفال موازنة أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي واجب لصحة القضاء ولا يكون مستساغا إلا إذا شمل عناصر الدعوى الجوهرية كافة وأجاب عن الدفوعات المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة استقلالا عن التعليل، إذ يتعين أن يكون استخلاصها للنتيجة مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية ومتّسقا مع المنطق القانوني السليم.
- يتطلب التسبيب الجزائي استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا ثم ترجيح بعضها على بعض مع بيان أسباب الترجيح، وإغفال أدلة جوهرية دون تبرير سليم يورث القرار ضعفا في التعليل يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.