Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77014/14 بتاريخ 13/02/2019 : يخرج النزاع عن اختصاص القضاء العسكري متى تعلّق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخلة في اختصاص الدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية
قرار تعقيبي عدد 77014/14 بتاريخ 13/02/2019 : خروج قضايا شهداء وجرحى الثورة عن الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري لكونها من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
Principe juridique
- قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام، وتلتزم محكمة التعقيب بإثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى بما يوجب التصريح بخروج القضية عن أنظار الجهة غير المختصة.
- كلما اتصلت الدعوى بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على معنى التشريع المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية، فإن مرجع النظر ينعقد للدوائر القضائية المتخصصة، ويترتب عن ذلك بطلان ما صدر عن القضاء العسكري عند نظره فيها لعدم الإختصاص الحكمي.
- إذا تقرر إبطال الحكم أو القرار المطعون فيه من حيث مرجع النظر، تعيّن على دائرة التعقيب إحالة القضية على المحكمة المختصة عملا بأحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
Textes appliqués
- الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و59 و205 من المجلة الجزائية-الفصل الأول من القانون عدد 48 لسنة 1966-الفصل 169 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق بالأحكام متصلة بالعدالة الإنتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011-الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها-الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها-الفصل 8 من القانون عدد 53 لسنة 2013 المذكور-الفصل 42 من القانون عدد 53 لسنة 2013-الفصل 27 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 108 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية في فقرته التاسعة-الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 33 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 270 المذكور من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.