Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77998 بتاريخ 25/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تظل منتفية متى كان التعليل مستساغا

J P 77998/201925 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  2. لا ينهض سبب التعقيب متى تبيّن أن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها، إذ لا يجوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما جاء الحكم معلّلا.
  3. يثبت ردّ مطعن خرق القانون وضعف التعليل إذا اعتمدت محكمة الموضوع مستندات واقعية وقانونية سليمة وأجابت على الدفوعات الجدية وأعملت القواعد القانونية دون خطإ أو تحريف للوقائع أو إخلال بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 90 من م.ط-الفصل 118 و120 و167 م.ت-الفصل 120 م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.