Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30985 بتاريخ 02/02/2022 : حجية الفاتورة أو وصل التسليم المقرون بالقبول في إلزام المتعامل بالشروط المدرجة به
قرار تعقيبي عدد 30985 بتاريخ 02/02/2022 : إلزامية شرط الاختصاص الترابي المضمن بالفاتورة المقبولة كعقد تجاري
Principe juridique
- إمضاء المتعامل على قائمة البضاعة أو الفاتورة المقرونة بالقبول يجعلها من العقود التجارية المثبتة للاتفاق وتنسحب إلزامية الشروط المدرجة بها على الطرفين ولو وردت بطرّتها أو بظهرها.
- الاختصاص الترابي الذي يحدّد على أساس مقر المطلوب ليس من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافه بشرط صريح يندمج في شروط المعاملة الملزمة ولا يقبل من الملتزم به التملّص منه بدعوى أنه مجرّد نموذج.
- عند ثبوت صفة التاجر من بيانات الختم أو ما يفيد ممارسة نشاط تجاري يخضع النزاع لآجال السقوط الطويلة في المعاملات بين التجار ولا مجال لتطبيق الأجل المخفّض المقرّر لعلاقة التاجر بغير التاجر.
- إجراء الأبحاث والأعمال الاستقرائية ومنها التحريرات المكتبية من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يعيب حكمها عدم الإذن بها ما لم يقدّم من يطلبها ما يضفي على دفعه صبغة الجدية ويجعل الفصل في النزاع متعذّرا بدونها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.