Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51087.2017 بتاريخ 26/9/2018 : استحقاق غرامة الحرمان رهين بوجود أصل تجاري قائم على عنصر الحرفاء زمن التقدير
قرار تعقيبي عدد 51087.2017 بتاريخ 26/09/2018 : استحقاق غرامة الحرمان يفترض قيام أصل تجاري مستغل فعليا وقت تقديرها
Principe juridique
- استحقاق غرامة الحرمان يقتضي ثبوت وجود أصل تجاري قابل للتقويم المالي، ويعد عنصر الحرفاء جوهر العناصر المعنوية المحددة لقيمته بحيث ينتفي الأصل بانتفاء هذا العنصر.
- اعتماد المحكمة على توقف النشاط التجاري وشغور المحل وغياب رقم المعاملات خلال مدة سابقة كقرائن على غياب عنصر الحرفاء يعد تعليلا سائغا يبرر قانونا نفي وجود الأصل التجاري وبالتالي رفض غرامة الحرمان.
- المرجع في تحديد وجود الأصل التجاري لأغراض غرامة الحرمان هو قيام الاستغلال الفعلي للأصل عند تقدير الغرامة لا مجرد توجيه التنبيه برفض التجديد.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-طبق الفصل 185 من م م م ت-طبق القانون: الفصل 123 م م م ت-الفصل 7 من قانون الاكرية التجارية-قرار تعقيبي عـ25378ـدد صادر في 23/04/2009-الفصل 7 من قانون الاكرية التجارية عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصلين 428 و434 م ا ع-الفصلين 443 و481 م ا ع-الفصل 4 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 7 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.