Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22245/2020 بتاريخ 03/07/2020 : إثبات السكر الواضح كخطإ فادح يتم بجميع وسائل الإثبات
Principe juridique
- حضور الأجير إلى مركز العمل في حالة سكر واضح يُقيَّم كخطإ مهني لا كواقعة جزائية، بما يجعل شروط تحققه وإثباته خاضعة للمنظور المدني ولخصوصية المادة الشغلية دون اشتراط قيام مسؤولية جزائية.
- واقعة السكر الواضح واقعة مادية تُثبت بجميع وسائل الإثبات المخولة قانونا ومنها البينة والإقرار، ولا يُشترط لإثباتها الاعتماد الحصري على الاختبارات العلمية أو الفنية متى كانت الحالة ظاهرة من سلوك الأجير أو هيئته أو رائحة الخمر المنبعثة من أنفاسه.
- رفض محكمة الموضوع سماع البينة في نزاع شغلي رغم جدية عناصر الإثبات وتمسك المؤجر بسماع الشهود، تأسيسا على أن الواقعة لا تُثبت بالبينة، يُعد إساءة لتقدير الأدلة وهضما لحق الدفاع وإفراطا في السلطة التقديرية بما يورث الحكم ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 427 م ا ع autres décisions
- الفقرة 7 من الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14-5 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.