Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87796 بتاريخ 13/12/2021 : بدء احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار
Principe juridique
- تنطلق مدة سقوط الدعوى العمومية في الجنح من يوم وقوع الجريمة بشرط عدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع خلال المدة القانونية، وتُعلّق هذه المدة بكل مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارستها باستثناء الموانع المترتبة عن إرادة المتهم.
- يختلف منطلق احتساب التقادم بحسب طبيعة الجريمة، ففي الجريمة المستمرة لا يبدأ التقادم إلا بعد زوال حالة الاستمرار لأن الاعتداء على المصلحة المحمية يبقى قائما طوال مدة الاستمرار.
- يتعين على المحكمة قبل القضاء بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن تحديد طبيعة الجريمة وما إذا كانت مستمرة حتى تضبط نقطة انطلاق التقادم، وإغفال هذا التحديد يؤدي إلى خطأ في تطبيق القانون وفساد التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.