Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72435 بتاريخ 04/03/2019 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا
قرار تعقيبي عدد 72435 بتاريخ 04/03/2019 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صورة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى الصور المنصوص عليها بالفصل 120 من م.ت بما يقتضي شمول صورة عدم التأمين مطلقا متى كان موجب التدخل هو انعدام التأمين.
- الحالات الواردة بالفصل 172 من م.ت وإن وردت على سبيل الحصر فإن معيارها الجامع هو انعدام التأمين بما يبرر إدراج صورة عدم التأمين مطلقا ضمن مقتضيات تدخل الصندوق.
- لا ينهض الطعن بخرق القانون عندما تكون محكمة الموضوع قد أسست قضاءها على تأويل معتبر للنصوص القانونية المعمول بها ينسجم مع فقه القضاء ويحقق غاية نظام الضمان عند انعدام التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصلين 172 و 173 من م.ت-الفصل 120 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.