Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58886 بتاريخ 15/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرار تحميل المسؤولية في حوادث المرور مشروطة بكفاية التعليل المستند لما له أصل ثابت بالملف

J P 58886/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. تثبت الصفة في القيام بالدعوى متى قدم المدعي ما يفيد انتقال الحق إليه بعقد مكتوب، وتنتقل الآثار القانونية لهذا العقد إلى الورثة بقيام موجبات الإرث دون أن يكون مجرد الجدل في بيانات التسجيل حجة كافية لنفي الصفة إذا كان العقد ثابتًا بالملف.
  2. تقدير ملابسات حادث المرور وتنزيل أحكام مجلة التأمين لتحديد المسؤولية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة وجود تعليل واقعي وقانوني سائغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. اعتماد محكمة الموضوع على محضر البحث الجزائي أو تقرير الخبير في إسناد المسؤولية أو تقدير الضرر يعد من وسائل الإثبات التي تملك محكمة الموضوع سلطة ترجيحها، ولا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة فهم الوقائع وتمحيص الأدلة دون بيان قصور التعليل أو انعدامه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.