Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78933 بتاريخ 21/10/2019 : اختصاص محاكم الحق العام في النزاعات الاستحقاقية قبل نشر قرار فتح عمليات المسح الإجباري

قرار تعقيبي عدد 78933 بتاريخ 21/10/2019 : لا يقبل الطعن بعدم الاختصاص المبني على إدراج العقار ضمن المسح الإجباري إذا كان قرار فتح المسح لاحقا للحكم المطعون فيه

J P 78933/201921 octobre 2019

Principe juridique

  1. إن تطبيق الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 يقتضي ثبوت نشر القرار القاضي بفتح عمليات المسح قبل صدور حكم نهائي في الموضوع حتى يترتب عنه وجوب التخلي عن النزاع لفائدة لجنة المسح.
  2. لا يشكّل إدراج العقار ضمن منطقة مسح إجباري بمقتضى قرار منشور بعد صدور الحكم المطعون فيه سببا مقبولا للطعن بالتعقيب بدعوى تجاوز الاختصاص، لأن المحكمة تكون مختصة في تاريخ إصدار حكمها.
  3. لا تعتبر الدعوى على بساط النشر على معنى الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 لمجرد تعقيب الحكم النهائي، إذ إن محكمة التعقيب محكمة قانون لا تمثل درجة ثالثة للتقاضي ولا تعيد فتح النزاع أمام محاكم الحق العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 54 من م ح ع و98 من م م م ت-الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.