ملحق للمنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 05 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بتمديد الانتفاع بالإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.