Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66826.2018 بتاريخ 06/11/2019 : كف الشغب في عقار مسجل ينعقد لفائدة المالك المرسم دون اعتبار لعقود غير مشهرة

قرار تعقيبي عدد 66826.2018 بتاريخ 06/11/2019 : دعوى كف الشغب في عقار مسجل تقوم بمجرد ثبوت الحق المرسم تجاه الأجنبي عن الرسم

J P 66826.2018/20196 novembre 2019

Principe juridique

  1. التعامل في العقارات المسجلة يقوم على مبادئ الشهر العيني، ويترتب عن ذلك أن القوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري تجعل الترسيم وحده مثبتا للحق العيني موضوعه في مواجهة الغير.
  2. دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل ترمي إلى حماية الوضع الظاهر لصاحب الحق المرسم متى كان المدعى عليه أجنبيا عن الرسم العقاري، ويكفي لإقامتها ثبوت الملكية بالترسيم دون التزام ببحث الحقوق غير المرسمة.
  3. الحقوق المستندة إلى عقود غير مرسمة بالسجل العقاري لا تصلح لمجابهة صاحب الحق المرسم في نطاق دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل، ما دام معيار الحماية فيها مرتبطا بصفة المدعي كمالك مرسم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.