Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25540 بتاريخ 11/11/2020 : امتداد الكفالة الصريحة إلى الديون المستقبلية دون اشتراط تزامنها مع نشأة الدين
Principe juridique
- تحديد المبلغ ضمن عقد الكفالة لا يرمي إلى اشتراط تطابقه مع مبلغ الدين وإنما إلى ضبط سقف التزام الكفيل وحدوده فلا يسأل إلا في حدود ذلك السقف بقطع النظر عن قيمة الدين.
- إبراء ذمة الكفيل لكون الكفالة سابقة لنشأة الدين يتعارض مع الكفالة التي تتضمن التزاما صريحا بضمان المبالغ المتخلدة أو التي قد تتخلد بذمة المدين الأصلي متى لم تقيد بمدة أو يثبت انقضاؤها.
- قيام الكفالة بذاتها يجعل نفاذها غير متوقف على التنصيص عليها ضمن عقد الدين ما دامت مستوفية لشروطها ومحددة لسقف التزام الكفيل ولم يثبت ما يفيد انقضاءها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م اع-الفصل 277 من م اع-الفصل 278 من ذات المجلة-الفصل 174 من م اع-الفصلين 1483 و 1478 من م اع-الفصل 1485 من م اع-القرار التعقيبي المدني عدد 25912 المؤرخ في 21 ماي 2009-الفصلين 1479 و 1492 من م اع-الفصل 1491 من م اع-الفصل 562 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.