Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58447 بتاريخ 27/03/2010 : استثناء الضمان في الدعوى المدنية التابعة أمام القاضي الجزائي لا يقبل إذا لم يكن طالب الإخراج طرفا في الخصومة الاستئنافية
قرار تعقيبي عدد 58447 بتاريخ 27/03/2010 : عدم قبول استثناء الضمان إذا لم يوجّه الاستئناف ضد المكلف العام بنزاعات الدولة
Principe juridique
- تخضع الدعوى المدنية التابعة المعروضة أمام القاضي الجزائي من حيث إجراءات التعهّد والنظر والطعن لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يرجع إلى قواعد مجلة الإجراءات المدنية إلا في المواطن التي أحالت عليها مجلة الإجراءات الجزائية صراحة أو كانت القاعدة من المبادئ العمومية للتقاضي أو ورد نص خاص يقررها.
- يشترط لتوجيه الطلب المدني أمام الدائرة الجزائية أن يوجّه بصفة أصلية ضدّ المتهم باعتبار أن أساسه هو الجريمة وما ينجرّ عنها من ضرر، ولا يُسأل المسؤول المدني أو من يحلّ محلّه في الأداء إلا بصفة تبعية بعد ثبوت الجريمة على الفاعل.
- لا يمكن للمحكمة أن تنظر في طلب استثناء الضمان في مواجهة جهة لم تكن ضمن حدود الدعوى الاستئنافية ولم يوجّه الاستئناف ضدها، لأن ذلك يخرج عن نطاق الخصومة كما رسمها الطاعن في طور الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 121 م.ت-الفصلين 118 و120 م.ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 153 م.إ.ج-الفصل 132 م.إ.ج-الفصول 82 و83 و107 م.ا.ع-الفصل 7 م.إ.ج-الفصل 38 م.إ.ج-الفصل 39 م.إ.ج-الفصل 40 م.إ.ج-الفصل 42-الفصل 43 م.إ.ج-الفصلين 26 و151 جديد من مجلّة التأمين-القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرّخ في 24 فيفري 1994-القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرّخ في 28 جوان 1995-الفصل 120 جديد من مجلّة التأمين-القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 02/ 08/ 2004 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.