Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33500 بتاريخ 13/04/2022 : اختصاص الطعن تعقيبيا في أحكام الاعتراض على البطاقات التنفيذية ينعقد للمحكمة الادارية
Principe juridique
- يختص القضاء الإداري تعقيبيا بالنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية الصادرة في شأن مطالب الاعتراض على البطاقات التنفيذية المتعلقة باستخلاص ديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المخول لها قانونا استخلاص ديونها بمقتضى بطاقات تنفيذية.
- توزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية يتعلق بالنظام العام ويترتب عن مخالفته بطلان وخلل الاجراء.
- تقديم الطعن التعقيبي أمام جهة قضائية غير مختصة يوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل11 من القانون عدد40 لسنة1972 المؤرخ في غرة جانفي1972 والمنقح بالقانون عدد39 لسنة 1996 والمؤرخ في 03 جوان 1996 والمتعلق بالمحكمة الادارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.