Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22619 بتاريخ 11/02/2022 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند انتهاء صلوحية عقد التأمين
قرار تعقيبي عدد 22619 بتاريخ 11/02/2022 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض متى ثبتت حالة عدم التأمين القانونية
Principe juridique
- يتعهد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بدفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث متى كانت المسؤولية مجهولة أو قامت إحدى حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 120 أو إحدى الاستثناءات من الضمان الواردة بالفصل 118.
- يُعدّ انتهاء صلوحية عقد التأمين في العقود المحدودة الأجل من حالات عدم التأمين التي يمكن الاحتجاج بها تجاه ضحايا حوادث المرور وفق الفقرة "أ" من الفصل 120، بما يرتب تدخل الصندوق بالتعويض طبقا للفصل 172.
- لا يجوز حصر تدخل الصندوق في حالات استثناء الضمان دون حالة عدم التأمين، لأن مقتضيات الفصل 173 تؤكد صراحة حق المتضرر في توجيه مطلب التعويض للصندوق إذا كان المسؤول مجهولا أو غير مؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.