Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22619 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض عملا فعليا فلا يقضى به عن مدة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية
قرار تعقيبي عدد 22619 بتاريخ 13/11/2020 : لا تعدّ المنازعة المستحدثة في أصل الحق بخصوص بداية العلاقة الشغلية من الوسائل الجديدة المقبولة استئنافيا
Principe juridique
- المقصود بالوسائل الجديدة المقبولة لدى الاستئناف هو تقديم حجج أو دفوع داعمة لمسألة سبق طرحها أمام محكمة البداية، ولا يمتدّ ذلك إلى إحداث منازعة جديدة تتعلق بأصل الحق لم يقع إثارتها ابتداءً أمام محكمة الدرجة الأولى.
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتقييم عناصر الإثبات يفرض على محكمة الموضوع تمحيص الحجج الرسمية المتعارضة ومناقشتها بما يرفع التعارض ويبيّن وجه الترجيح، وإلا كان قضاؤها مشوبا بتحريف الوقائع وضعف التعليل.
- الأجر لا يستحق إلا مقابل عمل فعلي، فلا يستساغ القضاء بأجور عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية متى لم يثبت استمرار وضع الأجير على ذمة المؤجر ثبوتا جديا ومعلّلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 148 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 428 و434 من م ا ع-الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ-الفصل 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.