Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : استبعاد الإبراء التعاقدي عند تقسيط الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت الوفاء

قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يعتد بالإبراء المدرج بعقد البيع إذا تعارض مع الاتفاق على ثمن مؤجل بأوراق تجارية غير مدفوعة

J P 82980.2020/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.
  2. إدراج عبارة الإبراء في عقد بيع لا ينتج أثره إذا دلّت بنود العقد على أن الثمن محلّه تقسيط بأوراق تجارية مؤجلة، لأن الإبراء يفترض وفاء ناجزا ومتحققا ولا يقوم بمجرد تنصيص يتناقض مع طريقة الدفع المتفق عليها.
  3. المدين المتمسك بتمام الوفاء يلزمه إثباته بالوسائل الملائمة لطبيعة أداة الدفع، ولا يكفي الدفع المجرد أو طلب اليمين لإهدار قرائن عدم الخلاص المستمدة من رجوع الورقة التجارية دون وفاء وما ترتب عنه من إجراءات استخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.