Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89865 بتاريخ 23/11/2021 : انتفاء الإدانة عند قيام الشك في نسبة المحجوز إلى المتهم
قرار تعقيبي عدد 89865 بتاريخ 23/11/2021 : انتفاء الإدانة الجزائية عند قيامها على الشك
Principe juridique
- يشترط لصحة الإدانة الجزائية أن تبنى القناعة على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فإذا لم تتوافر عناصر الإسناد اليقيني تعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم.
- تقدير وسائل الإثبات والقرائن وترجيح ما يُعتمد منها لتكوين القناعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب إثارة ما ينتهي إلى مجادلتها في هذا التقدير متى كان الطعن لا يثير خرقا قانونيا.
- لا يكون التعليل ضعيفا لمجرد عدم تبنّي المحكمة لقرائن الإدانة متى انتهت، في حدود سلطتها التقديرية، إلى أن تلك القرائن لا تنهض إلى مرتبة اليقين ولا تكفي وحدها للإسناد الجزائي.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.