Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22620 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يقتضي ثبوت مباشرة العمل
قرار تعقيبي عدد 22620 بتاريخ 13/11/2020 : لا يستحق الأجر إلا مقابل عمل فعلي
Principe juridique
- لا تندرج المنازعة المستحدثة في أصل موضوع الدعوى أمام محكمة الاستئناف ضمن مفهوم الوسائل الجديدة، إذ يقتضي ذلك أن تكون المسألة قد أثيرت ابتداء أمام محكمة البداية ثم يقع دعمها بأسباب أو وسائل جديدة في الطور الاستئنافي.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير جدية الأسباب الواقعية المؤثرة في قيام العلاقة الشغلية أو انقطاعها أن تستفرغ جهدها في تمحيص عناصر الإثبات ومناقشتها والترجيح بينها بتعليل مستساغ، ويعد الاعتماد على حجة رسمية مع قيام تعارضها مع حجج رسمية أخرى دون معالجة هذا التعارض تحريفا للوقائع وقصورا في التعليل موجبين للنقض.
- لا يستساغ القضاء بأجور عن مدة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية متى لم يثبت العمل الفعلي أو ما يقوم مقامه قانونا، باعتبار أن الأجر إنما يستحق مقابل العمل الذي أنجزه الأجير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 148 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصول 428 و434 من م ا ع-13 من قانون عدول التنفيذ-الفصول 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.