Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25735/2021 بتاريخ 12/02/2021 : اعتبار الطرد التعسفي غير ثابت متى تأسس على شهادة سماع متعارضة لا تقطع بواقعة الطرد
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط استقراء عناصرها مما له أصل ثابت بالملف وتعليل ما انتهت إليه تعليلا واضحا مؤسسا على ما تضمنه الملف وعلى القانون.
- لا تكون شهادة السماع حجة قاطعة لإثبات واقعة الطرد لأنها لا تستند إلى معاينة مباشرة للواقعة، كما أن تضارب مضمون الشهادة مع تصريحات صاحب الادعاء في موضوعها يضعفها ويمنع الركون إليها لإثبات الادعاء.
- يعد اعتماد محكمة الموضوع على دليل لا يقطع بصحة الادعاء أو يتعارض مع عناصر جوهرية بالملف إساءة لقراءة الأدلة وتقديرها إلى حد تحريفها، ويؤدي إلى ضعف التعليل وخرق القانون بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 رابعا فقرة 8 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 رابعا فقرة 8 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.