Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38399 بتاريخ 25/05/2022 : استحقاق غرامة الحرمان يتقرر بانتهاء أجل التنبيه بعدم التجديد
Principe juridique
- تستحق غرامة الحرمان عند انتهاء العلاقة التسويغية بانقضاء أجل التنبيه بعدم التجديد الصادر من المسوغ، باعتبارها تعويضا عن الضرر الناجم عن عدم تجديد الكراء.
- لا يحول صدور حكم لاحق بفسخ عقد الكراء لعدم خلاص معينات الكراء دون استحقاق غرامة الحرمان متى كان سبب انتهاء العلاقة هو التنبيه بعدم التجديد السابق لذلك الحكم.
- اشتراط بقاء المتسوغ بالمكرى إلى حين حصوله على غرامة الحرمان هو شرط مقرر لفائدته فلا يؤدي عدم تحققه إلى سقوط حقه في الغرامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 23 من قانون 1977-الفصلين 246 و767 م ا ع-الفصل 485 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 240 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 7 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 27 من القانون-الفصل 4-الفقرة الاخيرة من الفصل 19 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/5/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.