Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81600 بتاريخ 09/06/2020 : تعذر تفعيل التحكيم المؤسساتي عند اضمحلال الشخص الاعتباري المعين دون اتفاق جديد

قرار تعقيبي عدد 81600 بتاريخ 09/06/2020 : تعذر تفعيل التحكيم المؤسساتي عند اضمحلال المحكم الاعتباري دون تجديد إرادة الأطراف

J P 81600/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. إذا أسندت اتفاقية التحكيم فضّ النزاع إلى شخص اعتباري معيّن بوصفه جهة تحكيم مؤسساتية وفق نظامها الخاص، فإن اضمحلال ذلك الشخص أو انتفاء وجود هيكل أو نظام تحكيمي تابع له يجعل تفعيل الشرط التحكيمي غير ممكن لزوال محله.
  2. لا يجوز للقضاء الاستعجالي تعويض التحكيم المؤسساتي المتفق عليه بتحكيم حر أو تعيين محكمين خارج الجهة الاعتبارية المعيّنة بالعقد ما لم تنعقد إرادة الأطراف من جديد صراحة على هذا الاستبدال، لأن ذلك يُعدّ مساسا بإرادة المتعاقدين ومخالفة للقوة الملزمة للعقد.
  3. هضم حقوق الدفاع لا يقوم لمجرد عدم التعرّض التفصيلي لكل دفوع أحد الخصوم متى تضمّن القرار سرد أسانيد الطرفين واعتمد منهج الرد على الدفوع الجوهرية بما يكفي لبيان وجه قضائه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.