Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30383.2020 بتاريخ 09/05/2022 : لا تقبل مطاعن ضعف التعليل إذا كانت ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
قرار تعقيبي عدد 30383.2020 بتاريخ 09/05/2022 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة طالما كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- محكمة الموضوع مستقلة في بحث الدلائل والمستندات وتقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها، ولا رقابة لمحكمة القانون على ذلك متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكفي لصحة التعليل أن تورد محكمة الموضوع الأسباب الحقيقية التي اقتنعت بها والمؤيدة بما له أصل ثابت بالملف، ولا تكون ملزمة بالرد صراحة على جميع الدفوعات متى تضمّن التعليل ردا ضمنيا عليها.
- الطعن المؤسس على ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا كان المقصود منه إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.