Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47083/2022 بتاريخ 07/02/2023 : قصور التعليل عند إقرار رفع مضرة الكشف دون التثبت من المسافة القانونية الفاصلة
Principe juridique
- يتعيّن على المحكمة عند الفصل في مضرة الكشف بين الأجوار أن تربط أحكام الكشف الواردة بمجلة الحقوق العينية بمقتضيات مضرة الجوار وبشروط التهيئة العمرانية بما يضمن تقديرا قانونيا سليما للمضرة ووسائل رفعها.
- يعدّ الحكم قاصر التعليل إذا انتهى إلى رفع مضرة الكشف دون التثبت من المسافة القانونية الفاصلة المنصوص عليها لمباشرة الفتوحات ودون مراقبة مدى احترام تقرير الخبرة لهذه العناصر الفنية الحاسمة.
- لا يكفي اعتماد الخبرة لرفع المضرة ما لم تتضمن المعطيات الجوهرية اللازمة لتطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالكشف وخاصة تحديد المسافة الفاصلة وبيان الحلول الفنية الممكنة الكفيلة بمنع الكشف عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 173 م ح ع autres décisions
- الفصل 174 م ح ع autres décisions
- الفصول 172 و173 و174 autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.