Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45404.2022 بتاريخ 03/04/2023 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص رهين عدم ثبوت مانع قانوني
قرار تعقيبي عدد 45404.2022 بتاريخ 03/04/2023 : كسب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب ممنوع متى ثبت شمول العقار بنصوص إلحاقه بأملاك الدولة
Principe juridique
- إذا أثبتت الإدارة أن العقار داخل ضمن أملاك الدولة الخاصة بمقتضى نصوص قانونية صريحة، فإن مبدأ التقادم المكسب لا ينتج آثاره تجاه هذا الصنف من الأملاك ولا يصلح الحوز والتصرف سندا لاكتساب ملكيتها.
- متى تحققت المحكمة من توافر شروط الحوز والتصرف المكسب للملكية وفق ضوابطه الموضوعية وأجرت الأبحاث العينية والمكتبية اللازمة، فإن تعليلها يكون مستساغا قانونا ولا ينهض الطعن لمجرد الادعاء بسوء التطبيق دون قيام حجة جدية.
- توجه السياسة التشريعية المستفاد من النصوص المنظمة لأملاك الدولة الخاصة يقوم على منع الاحتجاج بالحوز والتصرف لاكتسابها، بما يجعل كل تمسك بالتقادم المكسب تجاهها مخالفا للغاية التي توخاها المشرع.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر جديد وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 23-الفصلين 23 و45-الفصلين 45 و48 من مجلة الحقوق العينية-احكام الفصل 50 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 47 من مجلة الحقوق العينية-الامر العلي المؤرخ في 19/8/1939-الامر العلي المؤرخ في 30/7/1905-الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الامر العلي المؤرخ في 23/3/1871-الامر العلي المؤرخ في 9/9/1948-القانون عـ25ـدد لسنة 1970-القانون عـ21ـدد لسنة 1995-الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.