Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36606 بتاريخ 08/07/2022 : النزول بالعقاب دون الحد الأدنى القانوني في ظروف التخفيف يبقى مقيدا بالاستثناءات التشريعية
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب ليست مطلقة، بل تمارس داخل الحدود التي رسمها القانون الموضوعي والإجرائي.
- النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني عند توفر ظروف التخفيف يظل خاضعا للاستثناءات التي يحددها النص، فلا يجوز النزول تحت الحد الأدنى الاستثنائي المضبوط تشريعا.
- إذا كانت العقوبة المستوجبة السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر، فإن تخفيضها لا يمكن أن ينزل بها إلى أقل من عامين، ويعد الحكم بخلاف ذلك مخالفة للقانون موجبة للنقض متى لم يقع تغيير تكييف الوقائع.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 297 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 53 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفصل 5 من هذه المجلة-أحكام الفقرة الثانية من الفصل 297من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.