Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45008.2022 بتاريخ 03/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مؤيداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما
قرار تعقيبي عدد 45008.2022 بتاريخ 03/01/2023 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند تقديم مؤيداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب رفض مطلب التعقيب شكلا متى لم يودع الطاعن مؤيدات طعنه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، باعتبار أن هذا الأجل من البيانات الإجرائية الجوهرية التي يفرضها القانون لقبول الطعن.
- يشمل الإيداع الواجب داخل الأجل القانوني تقديم محضر تبليغ مستندات التعقيب المذيل بالحكم موضوع الطعن ونسخة عريضة الطعن، وأي إيداع يتم بعد انقضاء الأجل لا يرتب أثرا في تصحيح المخالفة الإجرائية.
- مخالفة المقتضيات المنظمة لإيداع مؤيدات الطعن بالتعقيب وفقا للفصل 185 م م م ت ولأحكام الفصل 13 م م م ت تستوجب عدم قبول الطعن شكلا دون نظر في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.