Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35289.2022 بتاريخ 24/05/2022 : سقوط التمسك بشرط إعفاء التأمين عند عدم إثباته بموجب عقد مؤيد بالملف

قرار تعقيبي عدد 35289.2022 بتاريخ 24/05/2022 : سقوط التمسك بشرط إعفاء تعاقدي عند عدم إثباته بعقد التأمين

J P 35289.2022/202224 mai 2022

Principe juridique

  1. يزول البطلان المترتب عن عدم تبليغ نسخة من مؤيدات الدعوى إذا حضر المدعى عليه أو من يمثله وتولى الرد والخوض في الأصل بما يفيد تصحيح الإجراء بممارسة حق الدفاع.
  2. تقدير التعويض عن ضياع الأمتعة في النقل الجوي يكون بتطبيق معيار الفصل 22 من اتفاقية فرسوفيا على أساس وحدة الوزن القانونية وقيمة الوحدة النقدية وفق ما ضبطته الاتفاقية ما دام الضرر ثابت المقدار على هذا الأساس.
  3. لا يُعمل بشرط الإعفاء التعاقدي في عقد التأمين إلا إذا ثبت وجوده بدليل كتابي من العقد الأصلي أو ترجمة مطابقة له، وتبقى حجة الإعفاء على من ادعاه عملا بقاعدة "البينة على من ادعى".

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.