Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37221.2022 بتاريخ 14/06/2022 : التعويض عن الحرمان من الاستعمال لا يستوجب إلا بثبوت خسارة مادية فعلية بمؤيدات

قرار تعقيبي عدد 37221.2022 بتاريخ 14/06/2022 : لا تقوم الخسارة المادية القابلة للتعويض إلا بثبوتها بمؤيدات مادية فعلية

J P 37221.2022/202214 juin 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن ينصب على مخالفة القانون أو سوء تطبيقه أو تأويله دون أن يمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الوقائع ومؤيدات الملف.
  2. الخسارة المادية المعوض عنها تقتضي قيام ضرر محقق ومباشر مدعّم بما يثبت تحققه الفعلي من الناحية المادية ولا يكفي ادعاء الحرمان من الانتفاع على وجه افتراضي دون سند إثباتي.
  3. لا يعيب الحكم رفض طلب التعويض عن الحرمان من الاستعمال متى علل ذلك بخلو الملف من مؤيدات تفيد تكبد مصاريف بديلة كالتنقل أو كراء وسيلة تعويضية أو تحقق نقص في الربح يمكن إسناده إلى الفعل الضار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.