Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37625.2022 بتاريخ 17/05/2022 : لا تُقبل شهادة الشهود لتخصيص محلّ وعد البيع بتحديد مساحة أو جزء غير منصوص عليه متى كانت عبارات العقد صريحة غير غامضة

قرار تعقيبي عدد 37625.2022 بتاريخ 17/05/2022 : لا تقبل البينة لإضافة تحديد غير وارد بعقد وعد البيع متى كانت عبارته صريحة غير مبهمة

J P 37625.2022/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. الأصل في الإثبات عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما تضمنته العقود بالبينة بسماع الشهود متى كانت الالتزامات ثابتة بالكتب.
  2. الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 474 م ا ع لا يعمل به إلا إذا ثبت أن عبارات العقد مبهمة أو معقدة بما يقتضي ضبط مدلولها وإثبات كيفية إجراء العمل بها، أما إذا كانت بنود العقد واضحة فلا مجال لسماع الشهادة لإضافة التزامات لم يتضمنها.
  3. إذا كانت عبارة الكتب صريحة فلا عبرة بالدلالة، ويمنع تبعا لذلك تحميل العقد مدلولات جديدة تتعلق بتخصيص محل الالتزام أو تحديده خلافا لما ورد بصريح عباراته.
  4. تقدير ترتيب تنفيذ الالتزامات المتقابلة ومدى الإخلال بها لا يراقب تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا ومطابقا لما له أصل ثابت بالملف ولم ينطو على خرق لقواعد التسبيب القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.