Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29087.2021 بتاريخ 26/10/2021 : قيام المتضرر رأسا على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صحيح متى ثبتت إحدى حالات تدخل الصندوق
قرار تعقيبي عدد 29087.2021 بتاريخ 26/10/2021 : قيام المتضرر رأسا على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صحيح متى توافرت حالة عدم التأمين
Principe juridique
- يجوز للمتضرر من حادث مرور القيام رأسا على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى كان نص مجلة التأمين يجعل تدخل الصندوق أصليا في نطاق الحالات التي ضبطها القانون، ولا يؤثر في ذلك تنظيم علاقة الرجوع بين الصندوق والمسؤول المدني.
- لا يترتب سقوط حق المطالبة بالتعويض ضد الصندوق لمجرد عدم احترام شكل أو صيغة معينة في الإعلام أو المرور الإجباري بالتسوية الصلحية، متى لم يفرض المشرع صراحة شكلا محددا للإعلام ولم يجعل التسوية الصلحية شرطا مانعا من التقاضي في الحالة محل الضمان.
- تدخل الصندوق يقوم عند تحقق إحدى الحالات الحصرية لعدم ضمان شركة التأمين للضحايا كما حددها الفصل 120 م ت، ومن بينها عدم التأمين الثابت من ظاهر أوراق الملف، ويستبعد الدفع بوجود تغطية قائمة إذا كانت المعطيات المعتمدة قضائيا تفيد عدم تأمين الوسيلة زمن الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م ت autres décisions
- الفصول 148 إلى 173 م ت autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
- الفصل 12 من مرسوم سنة 1962 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 55400 المؤرخ في 8 أكتوبر 1998 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 73614 الصادر في 14 مارس 2000 autres décisions
- الفصول 172 و120 م ت autres décisions
- الفصل 11 من م ت autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 172 م ت autres décisions
- الفصل 118 م ت autres décisions
- الفقرة أ من الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 122 م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الأمر عدد 1762 لسنة 2015 autres décisions
- الفصلين 122 و121 من م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- القرار عدد 19635 الصادر في 18 جانفي 2018 autres décisions
- القرار عدد 19635 المؤرخ في 18/01/2018 autres décisions
- الفقرة الاخيرة من الفصل 11 autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 22 من مجلة التأمين autres décisions
- الامر عدد 668 لسنة 2017 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.