Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37775 بتاريخ 18/01/2022 : استحقاق طرح الجراية من التعويض لا يثبت إلا بمؤيد قانوني صالح للاحتساب
قرار تعقيبي عدد 37775 بتاريخ 18/01/2022 : صحة توجيه دعوى التعويض ضد المؤمن المختار عند عدم سلوك التسوية الصلحية
Principe juridique
- يثبت للمتضرر أو لورثته حق اختيار شركة التأمين المقامة عليها الدعوى من بين المؤمنين على العربات المشاركة في الحادث متى لم يسبق تقديم مطلب تسوية صلحية لإحدى تلك الشركات.
- يعدّ الترفيع أو التخفيض في مقدار التعويض في الحدود التي يقررها القانون من مسائل السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى استند إلى معايير الاحتساب القانونية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه من حيث الملاءمة.
- لا يلتزم القاضي بطرح الجرايات الاجتماعية من التعويض إلا إذا قدّم المؤمن مؤيدات قانونية صالحة تثبت تقاضي الجراية وقابليتها للاحتساب ولا يجوز للمحكمة تكوين حجج للخصوم في المادة المدنية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 26 م ت autres décisions
- الفصول 26 و149 و151 م ت autres décisions
- الفصل 149 و151 م ت autres décisions
- الفصول 6 و14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- الفصول 149 و151 م ت autres décisions
- الفصل 121 م ت autres décisions
- الفصل 143 autres décisions
- الفقرة الأخيرة من الفصل 145 م ت autres décisions
- الفصل 143 م ت autres décisions
- الفصل 145 م ت autres décisions
- الفصل 144 م ت autres décisions
- جدول المعاوضة بملحق مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- قانون التأمين عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.