Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37775 بتاريخ 18/01/2022 : استحقاق طرح الجراية من التعويض لا يثبت إلا بمؤيد قانوني صالح للاحتساب

قرار تعقيبي عدد 37775 بتاريخ 18/01/2022 : صحة توجيه دعوى التعويض ضد المؤمن المختار عند عدم سلوك التسوية الصلحية

J P 37775/202218 janvier 2022

Principe juridique

  1. يثبت للمتضرر أو لورثته حق اختيار شركة التأمين المقامة عليها الدعوى من بين المؤمنين على العربات المشاركة في الحادث متى لم يسبق تقديم مطلب تسوية صلحية لإحدى تلك الشركات.
  2. يعدّ الترفيع أو التخفيض في مقدار التعويض في الحدود التي يقررها القانون من مسائل السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى استند إلى معايير الاحتساب القانونية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه من حيث الملاءمة.
  3. لا يلتزم القاضي بطرح الجرايات الاجتماعية من التعويض إلا إذا قدّم المؤمن مؤيدات قانونية صالحة تثبت تقاضي الجراية وقابليتها للاحتساب ولا يجوز للمحكمة تكوين حجج للخصوم في المادة المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.