Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38197.2022 بتاريخ 05/07/2022 : القفل الضمني للحساب الجاري لا يثبت مع استمرار تسجيل عمليات مالية جوهرية بالحساب
قرار تعقيبي عدد 38197.2022 بتاريخ 05/07/2022 : لا تقوم قرينة القفل الضمني للحساب الجاري إذا تضمن الحساب عمليات مالية لاحقة تقطع بانعدام عنصر التبادل
Principe juridique
- تقدير قيام القفل الضمني للحساب الجاري يستوجب التثبت من حقيقة وجود عمليات مالية لاحقة من شأنها إثبات استمرار عنصر التبادل والتشابك، لأن قيام أي عملية تنزيل أو دفع لاحقة ينفي الجزم بانعدام التعامل.
- عدم تعرض محكمة الموضوع لدفع جوهري مؤيد بمستندات يتعلق بعملية بنكية من شأنها تغيير تاريخ توقف التعامل على الحساب يجعل التعليل قاصرا ويعد خرقا لموجب الرد على الدفوعات بما يوجب نقض القرار.
- أحكام تصنيف الديون المجمدة وفق منشور البنك المركزي لا تنزل آليا منزلة قواعد قفل الحساب الجاري المنظمة بالمجلة التجارية، إذ يظل القفل خاضعا لمعيار توقف العمليات المتشابكة فعليا ولشروطه القانونية الخاصة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- منشور البنك المركزي عدد 24-91 المؤرخ في 17/12/1991 autres décisions
- الفصل 11 من منشور البنك المركزي عدد 24-91 المؤرخ في 17/12/1991 autres décisions
- الفصل 732 م ت autres décisions
- الفصل 728 م ت autres décisions
- القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية autres décisions
- القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.