Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41480.2023 بتاريخ 03/01/2023 : قيام مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير بمجرد ثبوته ما لم يثبت اتخاذ التدابير المعقولة لتفادي الضرر

قرار تعقيبي عدد 41480.2023 بتاريخ 03/01/2023 : قيام مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير بمجرد ثبوت التأخير ما لم يثبت اتخاذ التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر

J P 41480.2023/20233 janvier 2023

Principe juridique

  1. تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناشئ عن التأخير على قرينة مسؤولية موضوعية لا تنتفي إلا إذا أثبت الناقل اتخاذه وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو استحالة اتخاذ مثل هذه التدابير.
  2. متى أثبت الراكب حصول التأخير في الرحلة انقلب عبء الإثبات على الناقل الجوي ليقيم الدليل على سبب خارجي أو على تحقق إحدى حالات الإعفاء، ولا يكفي دفعه بعدم ثبوت الضرر دون إقامة ما يفيد تحقق شروط الإعفاء قانونا.
  3. يكون تعليل الحكم مستوفيا لمقتضياته متى بيّن أساس قيام مسؤولية الناقل عن التأخير وناقش دفوع الإعفاء وردّها بردّ سائغ يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق النص القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.