Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41480.2023 بتاريخ 03/01/2023 : قيام مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير بمجرد ثبوته ما لم يثبت اتخاذ التدابير المعقولة لتفادي الضرر
قرار تعقيبي عدد 41480.2023 بتاريخ 03/01/2023 : قيام مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير بمجرد ثبوت التأخير ما لم يثبت اتخاذ التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر
Principe juridique
- تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناشئ عن التأخير على قرينة مسؤولية موضوعية لا تنتفي إلا إذا أثبت الناقل اتخاذه وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو استحالة اتخاذ مثل هذه التدابير.
- متى أثبت الراكب حصول التأخير في الرحلة انقلب عبء الإثبات على الناقل الجوي ليقيم الدليل على سبب خارجي أو على تحقق إحدى حالات الإعفاء، ولا يكفي دفعه بعدم ثبوت الضرر دون إقامة ما يفيد تحقق شروط الإعفاء قانونا.
- يكون تعليل الحكم مستوفيا لمقتضياته متى بيّن أساس قيام مسؤولية الناقل عن التأخير وناقش دفوع الإعفاء وردّها بردّ سائغ يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق النص القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من اتفاقية مونريال autres décisions
- الفصل 22 و23 من اتفاقية مونريال autres décisions
- الفصل 653 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 20 من اتفاقية مونريال autres décisions
- القانون الأساسي عدد 12 لسنة 2018 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.