Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29461.2021 بتاريخ 28/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة القرار المطعون فيه داخل أجل الشهر

قرار تعقيبي عدد 29461.2021 بتاريخ 28/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل أجل الشهر

J P 29461.2021/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الصيغ المقررة.
  2. إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه يعد شرطا شكليا جوهريا لقبول الطعن، ولا يغني عنه الإدلاء بمحاضر تبليغ أو أصول مستندات أو ما يفيد الإرسال إذا لم تتضمن الملف النسخة القانونية المطلوبة.
  3. المسقطات الإجرائية الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها في إطار رقابتها الأولية وقبل الخوض في الأصل متى تبين لها عدم احترام موجبات الشكل المتعلقة بالطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 182 م م م ت-الفصل 183 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.